مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي رقم 43- مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة. 9
مرسوم تنفيذي رقم 43- مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة. 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.