مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 67 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش مركزي بوزارة المالية. 18
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال فردية السيد مصطفى العوفي، بصفته مفتشا مركزياً بالمفتشية المركزية للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.