مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 67 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش مركزي بوزارة المالية. 18
المادة الأولى
يمنح وسام بدرجة " عشير " من مصف الاستحقاق الوطني، السيدين الآتي اسماهما :
عبد الرحمن مرسلي،
- عمار بوراس.