مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء رئيس ديوان وزير العدل. 812

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.