مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. 780
المادة الأولى
تنهى مهام السيد عبد الحليم بن يلس بصفته أمينا عاما لوزارة العدل، لاحالته على التقاعد.