مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يتضمن المستشفيات. 19 تعيين مديرة التجارة في ولاية سوق أهراس 19 تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال. 19 تعيين مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.