مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 4
ينبغي أن تكون المراقبة الداخلية، التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضعها، عن طريق تكييف مجموع الأنظمة المذكورة في هذا النظام، مطابقة لطبيعة و حجم نشاطاتها، أهميتها وإنشائها ومع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها.
1 - نظام مراقبة العمليات و الإجراءات الداخلية