المادة 43
تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد وثائق الإجراءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة ويجب أن تتضمن هذه الوثائق، على الأقل كيفيات التسجيل و المعالجة واسترداد المعلومات والمخططات المحاسبية و إجراءات الشروع في العمليات.
كما تقوم بإعداد مستندات تحدد بدقة الوسائل المخصصة لضمان السير الحسن للمراقبة الداخلية، لاسيما ما يأتي :
مختلف مستويات المسؤولية،
- الاختصاصات المخولة و الوسائل المخصصة لسير أنظمة المراقبة الداخلية، القواعد التي تضمن استقلالية هذه الأنظمة،
- الإجراءات المتعلقة بأمن أنظمة الإعلام والاتصال وصف أنظمة تقدير المخاطر، وصف أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر.
توضع هذه المستندات تحت تصرف الهيئة التنفيذية، هيئة التداول، ومندوبي الحسابات ومفتشي بنك الجزائر و هذا ، بطلب منهم.