مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 42
في حالة عدم إشراك هيئة التداول في تحديد الحدود القصوى)، يجب على الهيئة التنفيذية إبلاغ هذه الأخيرة و عند الاقتضاء، إبلاغ لجنة التدقيق بالقرارات المتخذة في هذا الميدان و يجب على الهيئة التنفيذية أن تبلغ هيئة التداول و هذا، مرة واحدة في السنة على الأقل، بالشروط التي يتم في إطارها التقيد بالحدود القصوى) التي تم تحديدها.