مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 3
تحتوي المراقبة الداخلية التي ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تقيمها، لا سيما على ما يأتي :
نظام مراقبة العمليات و الإجراءات الداخلية، تنظيم محاسبي و معالجة المعلومات، 18 ديسمبر سنة 2002 م أنظمة تقييم المخاطر و النتائج، أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر، نظام التوثيق و الإعلام.