المادة 38
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتزود و هذا، وفقا للإجراءات المحررة بأجهزة تسمح بما يأتي :
- التأكد باستمرار من التقيد بالإجراءات وبالحدود المعينة،
- القيام بتحليل أسباب عدم التقيد المحتمل بالإجراءات و الحدود.
- إبلاغ الهيئات و الأشخاص الذين تم تعيينهم لهذا الغرض، بحجم التجاوزات والتصحيحات المقترحة أو التي أجريت.
في حالة توزيع الحدود القصوى) حسب الهيئات العضوية الداخلية و في حالة ما قد يتم المس بهذه الحدود، يجب أن تسمح الإجراءات المحررة للهيئات المعنية بعرض القضية على المسؤول المناسب.