المادة 31
في انتظار صدور النصوص المتضمنة لطريقة التقييم، يجب على البنوك والمؤسسات المالية القيام بتقدير و تغطية مخاطر السوق، إقامة أنظمة متابعة العمليات المحققة في الأسواق لحسابها الخاص كما يجب عليها أن تقوم على الخصوص بما يأتي:
- التسجيل اليومي لعمليات الصرف طبقا لأحكام النظام رقم 95-08 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، و كذا العمليات المتعلقة بمحفظة تحويل أوراقها المالية و القيام بحساب نتائجها، تقييم تعرضها لمخاطر الصرف بالنسبة لعملة صعبة واحدة أو لمجموع العملات الصعبة.
ج) نظام تقدير مخاطر معدل الفائدة