مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 30
يجب أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية، على الأقل كل ثلاثة أشهر، بتحليل تطور نوعية التزاماتها (الميزانية و خارج الميزانية و يجب أن يسمح هذا التحليل بإعادة ترتيب عمليات القرض والقيد المحاسبي للاستحقاقات المحفوظة والتقدير الخاص بتكوين المؤونات الخاصة بها مع الأخذ بعين الاعتبار الضمانات المتخذة و التأكد بأن تقييمها تم مؤخرا بشكل مستقل و حذر .
ب. نظام تقدير مخاطر السوق