مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 27
يجب أن تكون الإجراءات الخاصة بمقررات منح القروض أو الالتزامات بالتوقيع ، لاسيما عندما تنظم من خلال تحديد التفويضات، محررة بوضوح و أن تتكيّف مع مميزات البنك أو المؤسسة المالية و هذا ، بالقياس إلى حجمه وتنظيمه و طبيعة نشاطه.