مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 25
يجب أن يدمج ، كذلك ، اختيار عمليات القروض معيار مردودية هذه الأخيرة.
يجب أن يتميز التحليل التقديري للأعباء والنواتج المباشرة و غير المباشرة، بأكبر قدر من الشمولية بالنسبة لكل قرض وأن يتمحور، على الخصوص، حول التكلفة العملية والتمويل و تكلفة مكافأة الأموال الخاصة كما يجب أن يدرج التحليل الأعباء الموافقة لتقدير مخاطر عدم التسديد من قبل المستفيد خلال عملية القرض.