المادة 24
يجب أن يأخذ تقييم مخاطر القروض بعين الاعتبار على الخصوص العناصر الخاصة بالوضعية المالية للمستفيد، قدرته على السداد و عند الاقتضاء، الضمانات المحصل عليها. كما يجب أن يتضمن التقييم، بصفة خاصة و بالنسبة للمؤسسات، تحليل محيط هذه الأخيرة ومميزات الشركاء أو المساهمين و المسيرين كما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية الأخيرة.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تكون ملفات القروض بغرض الحصول على مجموع المعلومات سواء من جانب النوعية أو الكمية الخاصة بطرف مقابل و المعلومات الخاصة بالأطراف المقابلة .
المجموعة، كما يجب إكمال هذه الملفات في ظرف ثلاثة (3) أشهر على الأقل، بالنسبة للأطراف المقابلة التي تعتبر استحقاقاتها غير مسددة أو مشكوكا في تحصيلها و تلك التي تتميز بأهمية حجم استحقاقاتها.