مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 22
يجب أن تقيم البنوك والمؤسسات المالية أنظمة خاصة بتقدير و تحليل المخاطر وتكييف هذه الأخيرة مع طبيعة و حجم عملياتها بغرض توخي المخاطر من مختلف الأنواع التي تتعرض لها من جراء هذه العمليات، لاسيما المخاطر المرتبطة بالقروض، بالسوق، بمعدلات الفائدة بالسيولة و بالتسوية. 14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م أ. اختيار مخاطر القروض وتقديرها