المادة 21
يجب أن تخضع الأرصدة، التي يحوزها البنك أو المؤسسة المالية لحساب الغير وغير المدرجة في الحسابات الفردية والسنوية، لقيد محاسبي أو لمتابعة تسرد من خلالهما الموجودات، المخرجات و المدخلات و تجرى عملية توزيع، في حالة أهميتها، بين العناصر التي تحوزها البنوك والمؤسسات المالية، بصفتها وديعة والعناصر التي تضمن إما قرضا ممنوحا، أو التزاما تم اتخاذه لأغراض خاصة أو بموجب اتفاقية عامة و دائمة لصالح المودع.
III - أنظمة تقدير المخاطر و النتائج