المادة 17
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتأكد من شمولية نوعية ومصداقية المعلومات و كذا مناهج التقييم و المحاسبة، لا سيما، عن طريق ما يأتي:
مراقبة دورية يجب أن تتم على تطابق المناهج و المقاييس المعتمدة لتقييم العمليات في أنظمة التسيير،
- مراقبة دورية يجب القيام بها للتأكد من ملاءمة المخططات المحاسبية بالنظر إلى الأهداف العامة للأمن و الحذر بالإضافة إلى مطابقتها للقواعد المحاسبية المعمول بها، بالنسبة للعمليات التي تعرض إلى مخاطر السوق، عن طريق القيام بمقاربة يجب أن تتم، على 18 ديسمبر سنة 2002 م الأقل شهرياً، بين النتائج التي تم حسابها للتسيير العملياتي و النتائج المدرجة في الحسابات مع التقيد بقواعد التقييم المعمول بها. يجب أن تكون الفوارق الملاحظة قابلة للتعرف عليها وتحليلها.