المادة 16
يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تتقيّد بالأحكام العامة للمخطط الوطني للمحاسبة و أحكام النظام رقم 92-08 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية :
1- بالنسبة للمعلومات المتضمنة في حسابات الميزانية وحسابات خارج الميزانية و حسابات النتائج المنشورة و بالنسبة للمعلومات الواردة في الملحق الناتجة عن المحاسبة و التنظيم، فعلى النظام المعتمد أن يضمن مجموع الإجراءات، المسماة "مسار التدقيق"، التي تسمح بما يأتي :
- إعادة تشكيل مجموع العمليات حسب التسلسل الزمني،
- إثبات كل معلومة بفضل وثيقة أصلية يمكن من خلالها الرجوع بشكل غير منقطع، إلى المستند التلخيصي والعكس صحيح،
- تفسير تطور الأرصدة من كشف حساب إلى آخر و ذلك بالاحتفاظ بالحركات التي أثرت على بنود الحسابات.
يجب أن تسمح أرصدة الحسابات المتضمنة في مخطط الحسابات على الخصوص، بإمكانية وصلها ، بشكل مباشر أو عن طريق التجميع، ببنود و فروع بنود حسابات الميزانية وحسابات خارج الميزانية وحساب النتائج و إلى المعلومات الناجمة عن المحاسبة المتضمنة في الملحق. يمكن توصيل رصيد حساب عن طريق التفتيت بشرط التمكن من إثبات احترام قواعد الأمن و المراقبة الملائمة و أن يوصف البنك أو المؤسسة المالية المعنية الأسلوب المتبع.
2 - أما بالنسبة للمعلومات المحاسبية المتضمنة في الوثائق المخصصة لبنك الجزائر أو اللجنة المصرفية و بالنسبة للمعلومات الضرورية لحساب معايير التسيير، فعليها أن تتقيد بالتسلسل الزمني للعمليات وإمكانية إثباتها بوثائق أصلية.
يجب أن يكون كل مبلغ مدرج في الوضع المالي، الجداول الملحقة، في التصريحات المتعلقة بمعايير التسيير و في الوثائق الأخرى المقدمة لبنك الجزائر أو اللجنة المصرفية قابلا للمراقبة لا سيما عن طريق تفصيل العناصر المشكلة له.
عندما يرخص بنك الجزائر أو اللجنة المصرفية أن تقدم لهما المعلومات على شكل إحصائيات فيجب أن تكون هذه الأخيرة قابلة للمراقبة.