مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 15
عندما يقرر البنك أو المؤسسة المالية القيام بعمليات تتعلق بخدمات جديدة بالنسبة للبنك أو المؤسسة المالية أو السوق، فعلى نظام المراقبة أن يسمح بالتأكد مما يأتي :
- أن التحليل الخاص بالمخاطر قد تم مسبقا وبأن هذه العملية قد أنجزت بشكل صارم،
- المطابقة الفعلية للإجراءات الخاصة بتقدير الحدود القصوى و مراقبة المخاطر المحتملة،
- أنه، إذا اقتضى الأمر، قد شرع في القيام بالتطابق الضروري للإجراءات القائمة.
II – التنظيم المحاسبي و معالجة المعلومات