مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 14
يجب إعادة النظر في أنظمة تقدير المخاطر و تعيين الحدود القصوى بصفة منتظمة قصد التحقق من نتيجتها بالنظر إلى تطور النشاط والمحيط والأسواق و تقنيات التحليل.