مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة - سابقا
المادة 11
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تتأكد بأن عدد الأشخاص وكفاءتهم والذين يشاركون في تسيير نظام مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية بالإضافة إلى الوسائل التي وضعت تحت تصرفهم، على الخصوص أدوات المتابعة و مناهج تحليل المخاطر، مطابقة للنشاطات و حجم وشبكة البنك أو المؤسسة المالية المعنية.