المادة 10
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تعين مسؤولا مكلفا بالسهر على تماسك وفعالية المراقبة الداخلية و الذي يقدم تقريرا عن ممارسة مهمته للجهاز التنفيذي، و عند الاقتضاء للجنة التدقيق، ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ هيئة التداول بتعيين هذا المسؤول وبالتقارير الخاصة بأعماله.
عندما لا يبرر حجم البنك أو المؤسسة المالية تعيين شخص مكلف على الخصوص بالسهر على تماسك و فعالية المراقبة الداخلية، يجب على الجهاز التنفيذي، تحت إشراف هيئة التداول، أن يضمن التنسيق بين جميع التنظيمات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة.