مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن التقليدية. 23 يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة 24 ، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب 24 تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.