مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة مكلف بالإعلام والتقنين والمنازعات بالمديرية العامة للغابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.