مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الري في ولاية تيسمسيلت 3
المادة 4
في حالة غياب المراقب المالي للالتزامات بالنفقات أو حدوث مانع له، يؤهل نائبه الممارسة جميع الصلاحيات المسندة للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات.