مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الري في ولاية تيسمسيلت 3
المادة 3
يعين الضباط الآتية أسماؤهم نوابا للمراقبين الماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية التالية :
الناحية العسكرية الاولى : النقيب احمد بلغديد
- الناحية العسكرية الثانية : الملازم الأول عبد الكريم مبرك،
- الناحية العسكرية الرابعة : الملازم ابن يوسف مغدير
- الناحية العسكرية الخامسة : الملازم الاول مختار شرواطي
- الناحية العسكرية السادسة : الملازم الأول أحمد بن طيرش.