مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 12 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في بعض الولايات
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وسبعمائة وستة ملايين دينار 4.706.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، تقيد في محفظة البرامج لوزارة الصحة - برنامج ''الوقاية والعلاج'' - البرنامج الفرعي ''الوقاية والعلاج'' - الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.