المادة 4
تنشر هذه المداولة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025 .
رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة ليلى عسلاوي
– بحري سعد االله، عضوا،
– مصباح مناس، عضوا،
– نصر الدين صابر، عضوا،
– عبد الوهاب خريف، عضوا،
– بوزيان عليان، عضوا،
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا،
– أحمد بنيني، عضوا.
أوّل يوليو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل