المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد زين الدين نمر، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تبسة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد المطلب حمادى، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمود دبيب، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد يوسف دالي بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عنابة لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد سليمان مبرك، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية قسنطينة لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بن عبد الله بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية وهران لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الله زايري، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تندوف لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد نور الدين بوسام، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد قيدوم قيدومي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الوادى