مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 356
المادة 12
تدون نتائج أشغال المجلس الوطني للنقل البري في محاضر يوقع عليها الرئيس.
يبلغ الرئيس نتائج الأشغال مصحوبة بملاحظاته عند الاقتضاء لوزارة النقل، وعند اللزوم الى الوزارات أو الهيئات المعنية.