مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المجاهدين - سابقا
المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة
– خالد رمضان، نائب مدير للمستخدمين،
– فاطمة الزهراء عياد، نائبة مدير للوسائل العامة،
– خالد ڤاسمي، نائب مدير للتوجيه والتنشيط.
H