مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية. 1547 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الداخلية . 1537

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.