مرسوم تنفيذي · ج.ر عدد 32 لسنة 2020
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة

المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.