المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة
– نبيل بريش، في ولاية برج بوعريريج، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
– ابراهيم قراش، في ولاية عين الدفلى، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
– عبد القادر لالو، في ولاية غليزان، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
– عبد الوهاب رمضاني، في ولاية جيجل، لإحالته على التقاعد،
– نور الدين تازير، في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد،
– رابح هبهوب، في ولاية المدية،
– رضا شعبوب، في ولاية ميلة.