مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 32 لسنة 2020
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة
المادة 14
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-61 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها.