مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 32 لسنة 2020
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة
المادة 13
يُفوّض المفتش العام الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم الوزير.