مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 32 لسنة 2020
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة
المادة 10
يتعيّن على المفتش العام والمفتشين، في إطار ممارسة وظائفهم الحفاظ خصوصا، على السر المهني وتفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها، بالامتناع على الخصوص عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح.