مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 11
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 2020 عبد العزيز جراد فرديّة