مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية جيجل. 37
المادة 4
يحول طبقا للتشريع المعمول به الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل في المعهد باستثناء الاساتذة.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية أو القوانين الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.