مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة 19
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري
المادة 48
يفصل المجلس الدستوري إثر المداولة بالإجماع في قضية العضو المعني دون حضوره.
وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 49 أدناه.