مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة 19
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري
المادة 46
يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني.