مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة 19
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الثالث — التنازع في الاستفتاء
المادة 41
يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لأحكام قانون الانتخابات.