الباب الأول — قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة والرقابة الدستورية › الفصل الأول — رقابة مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور
المادة 3
إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمّن حكما غير مطابق للدستور، دون أن يلاحظ في ذات الوقت بأن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للدستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل مرة أخرى، على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور.