الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 35
يجب أن تتضمن عريضة الطعن :
1 - الاسم اللقب، المهنة، عنوان الطاعن، وعند الاقتضاء، انتماءه السياسي،
2 - وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي : تسمية الحزب، عنوان مقره ، وصفة الطاعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه،
3 - عرض الموضوع والوسائل المؤسسة للطعن.
يجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم.
ويمكن الطاعن أن يرفق عريضته بكل ما يدعمها من وثائق أو شهادات مكتوبة.