مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة 19
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 33
يعتبر منتخبين فائزين في الدور الأول، المرشحون الذين حازوا الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإن لم يحصل ذلك، يصرح المجلس الدستوري بالمترشحين الاثنين للدور الثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.