مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة 19
الباب الأول — قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة والرقابة الدستورية › الفصل الأول — رقابة مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور
المادة 2
إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتم إصدار هذا القانون.