مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين في الولايات. 838
المادة 8
يحول إلى جامعة سيدي بلعباس في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الادارية، والبيولوجيا، والاعلام الآلي والالكتروتقنية والالكترونيك، وفرع العلوم الطبية .