مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين في الولايات. 838
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح فردية