المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة،
- الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا، عمر بوراوي، عضوا. 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م وزارة الدفاع الوطني